قانوني يفصل الخطوات الدستورية والقانونية لحين الموافقة على الحكومة الجديدة بتسع فقرات
سياسة ـ الرأي ـ
فصل الخبير القانوني، طارق حرب، الاثنين، الخطوات الدستورية والقانونية لحين الموافقة على الحكومة الجديدة بتسع فقرات.
وقال حرب،إن “ما تبقى من الاجراءات الدستورية والقانونية الباقية لحين تشكيل الحكومة الجديدة:-
١- بعد ان تتولى مفوضية الانتخابات اعلان النتائج الانتخابية بشكل رسمي اسماء وكتل سياسية تكون للمعترضين على النتائج ثلاثة ايام من اليوم التالي لاعلان النتائج للطعن بالنتائج امام الهيئة القضائية للانتخابات.
٢- منح القانون الهيئة القضائية للانتخابات سبعة ايام لاصدار حكم بشأن الطعن ويكون قرار الهيئة القضائية نهائياً.
٣- بعد اكمال ما تقدم تتولى المفوضية عرض النتائج الانتخابية بشكلها المعدل باحكام الهيئة القضائية على المحكمة الاتحادية العليا التي تتولى المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وعادة تستغرق عملية المصادقة من المحكمة بحدود ثلاثة ايام.
٤- خلال خمسة عشر يوماً من المصادقة على النتائج يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد للانعقاد بمرسوم جمهوري.
٥- في اول جلسة لمجلس النواب الجديد تعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً.
٦-تكون الجلسه الاولى لمجلس النواب مخصصه لانتخاب رئيس لهذا المجلس ثم نائبا اول للرئيس ونائبا ثانيا ويكون ذلك بموافقة الاغلبيه المطلقة لعدد اعضاء المجلس اي بموافقة اكثر من نصف عدد اعضاء المجلس وحيث ان عدد اعضاء المجلس ٣٢٩ نائبا فانه يشترط موافقة ١٦٥ نائب على الاقل.
٧- واول عمل يقوم به مجلس النواب بعد انتخاب رئاسة المجلس يفتح المجلس باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث يشترط موافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس في الجولة الاولى اي موافقة٢١٠ نائب باعتبار عدد الاعضاء ٣٢٩ فاذا لم يحصل اياً من المرشحين لهذا وهو ما حصل في جميع الدورات الاربع الانتخابيه بالنسبة للطالباني ومعصوم والرئيس الحالي عندها يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساّ من بحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني بغض النظر عن العدد.
٨- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً وخلافاً للدورات السابقة فقد قطعت الماده ٤٥ من قانون الانتخابات الحالي ٩ لسنة ٢٠٢٠ الجدل وقررت منع انتقال النواب قبل تشكيل الحكومة وذلك يعني ان الكتله النيابية الاكثر عدداً هي من تحصل على هذا العدد كما اعلنت مفوضية الانتخابات وصادقت المحكمة العليا وليس الكتلة التي تتكون في مجلس النواب لان الماده ٤٥ السالفة تمنع الانتقال بين النواب وبعدها طبيعي تبدأ الائتلافات لتحقيق الاغلبية المطلوبة للتصويت.
٩- الاغلبيه المطلوبة للموافقة على مجلس الوزراء الجديد الاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من النواب فإذا كان عدد النواب الحاضرين ٣٠٠ نائب فأن موافقة ١٥١ كافية لرئيس الوزراء والوزراء.انتهى