المفوضية تصدر تعليمات خاصة بتقديم شكوى وطعون الاقتراع
سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، تعليمات خاصة بتقديم شكوى وطعون الاقتراع.
وقالت الناطق باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن “شكاوى الاقتراع العام والخاص بلغ عددها 74 شكوى”، مبينةً، أن “الناخب والمرشح ووكيل الحزب او التحالف هم من يحق لهم تقديم الشكوى في المكتب الوطني او هيئة انتخابات اقليم كردستان او المكتب الانتخابي في المحافظة ومركز التسجيل والاقتراع”.
واوضحت، أن “شكاوى الاقتراع العام تنتهي نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم”، مشيرة الى أن “مراحل الشكوى الاستلام والتسجيل والارسال، تنقل من مكتب المحافظة خلال 24 ساعة الى المكتب الوطني”.
ولفتت، الى ان “التحقيقات والتوصيات هي 4 فرق لكل فرقة مجموعة من المحققين تتولى التحقيق ورفع التوصيات، والقرار يكون من مجلس المفوضين حصرا والنشر خلال 3 ايام من صدور القرار وفي الطريقة التي يراها المجلس مناسبة وبالطريقتين العربية والكردية”، مؤكدة ان “الطعن امام الهيئة القضائية يكون خلال 3 ايام تبدا من اليوم التالي من النشر”.
وتابعت، ان “مجلس المفوضين هي السلطة الحصرية للنظر بالشكاوى الناشئة عن اعداد وتنفيذ الحملات يكون قسم الشكوى والطعون هو المختص حسب الشكاوى ورفع التوصيات بشانها الى مجلس المفوضين وترتبط به لجان الشكوى في مكاتب المحافظات الانتخابية”.
واشارت، الى انه “من شروط الشكاوى ان تكون تحريرية وموقعة من مقدمها، وان تتضمن بيانات منها اسم المشترك وتوقيعه وعنوانه والمعلومات اللازمة، وان يكون المشتكي من شهد الواقعة وتؤيد من مدير المحطة ومنسق مركز الاقتراع على اصل الشكوى، وان يكون لمجلس السلطة التقديرية في حال ورود الشكوى بدون تأييد مدير المحطة او المنسق”.
واضافت، ان “من بين الشروط ان يكون اسم ومعلومات المشتكى منه إن وجدت، والوصف المفصل للمخالفة المفترضة مع ذكر التاريخ والتوقيت والمكان والظروف المحيطة بالحادثة واسماء الشهود ان وجودوا، واي وثائق او ادلة على وقوع الحادث لدعم الشكوى”، مشددة على “مدير المحطة المنسق ذكر الملاحظات مضمون الشكوى ووصوف الشكوى في حال رغب المشتكي بذلك”.
من جانبها اكد الغلاي، انه “يحق لمجلس المفوضين فرض العقوبات والإجراءات منها الغرامة المالية وعقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضية وثبوت التقصير عليه، ويتم طلب من وزارات الدولة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال كون الشكوى تخص أحد منتسبيها”.
واردفت، “يتم استدعاء المشتكي او المشكى منه او الشهود في حال تطلب الامر، ويتم تحرك دعوى جزائية في حال الفعل المرتكب يدل على شيء جزائي، فضلا عن عدم التعاقد في المستقبل والحرمان من المكافأة المالية مع المتقعادين بالاجر لليوم الواحد في مراكز في حال شمل بالشكوى” .
واستكملت، “الغاء اعتماد وكيل حزب او تنظيم سياسي او فريق مراقبة وإلغاء نتائج مرشحة او حرمانه من ترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة او الغاء المصادقة على التحالف السياسي او الحزب او المرشح ويتم إعادة التحقيق في الامر في حال تطالب الامر”.
واختتمت، “في حال افتقار الشكوى للشروط الشكلية او الموضوعية او عدم اثبات صحتها فلمجلس المفوضين رد الشكوى”.انتهى