التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 4, 2024

قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، حزمة قرارات تتعلق بسمات الدخول بين العراق وبعض الدول، وبناء المدارس.

وفيما يلي النص الكامل للقرارات:

أولاً/

– تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، إلى مديريات الماء في المحافظات من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021؛ لتأمين مادة الكلور بحسب ما جاء بالجداول المرفقة ربط كتاب الهيئة العامة للتنسيق بين المحافظات المرقم بالعدد (ت/ 1204)، المؤرخ في (1 أيلول 2021)، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

– تخويل السيد وزير المالية صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لتأمين مبلغ (1000000000) دينار، فقط مليار دينار إلى مديريات الماء في المحافظات، استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

ثانياً/ إقرار توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء (326 لسنة 2019)، بحسب الآتي:

تعديل الفقرة (3) من القرار المذكور آنفاً لتصبح: (يكون الإشراف والارتباط للإدارة التنفيذية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء).
تعديل الفقرة (5/ثانياً/أ)، باستبدال عبارة: (الجهة المستفيدة)، بعبارة: (الجهة المتعاقدة).
إحالة تنفيذ المدارس إلى الشركات الصينية (Power China)، و(Sinotes)، استناداً إلى توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، ومنحها سلفة تشغيلية لا تزيد عن (10%) لقاء خطاب ضمان من مصرف معتمد.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:

تخويل وزير الخارجية صلاحية التوقيع على مشروع إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص بصيغتها المعدلة من مجلس الدولة استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية، ووفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً/

تخويل وزير الخارجية صلاحية التوقيع على مشروع إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بصيغتها المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية، ووفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق