المحكمة الاتحادية: إلغاء الأمر الديواني بتشكيل لجنة أبو رغيف ينفذ اعتباراً من تاريخ صدور القرار
سياسة ـ الرأي ـ
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن قرار إلغاء الأمر الديواني بتشكيل لجنة أبو رغيف ينفذ اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مشيرة الى ان تشكيل لجنة أبو رغيف مخالفا للدستور العراقي ومبدأ فصل السلطات.
وقالت المحكمة في بيان اطلعت عليه*الرأي* الدولية إنها “أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (169/ اتحادية/ 2021) في 2 /3 /2022 المتضمن عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 27 /8 /2020 وإلغاءه اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة”.
وأوضحت المحكمة ان الأسباب الموجبة للقرار هي: “مخالفة الأمر الديواني لأحكام المواد (19 و37 و38 و47 و80 و87 و88) من دستور جمهورية العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الأنسان وكرامته، وباستقلال السلطة القضائية”.
وأضاف البيان أن “هيئة النزاهة من الهيئات المستقلة دستورياً بموجب أحكام المادة (102) من دستور جمهورية العراق، وأن الغاية من وجودها هو مكافحة الفساد والوقاية منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتها بأمر ديواني، لأن ذلك يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل”.
وأشار البيان الى ان “العامل الرئيسي لمكافحة الفساد يتمثل بضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهته من خلال استئصال أسبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه، وأن الفساد اذا كان هامشياً فإن ذلك يدل على وجود إرادة سياسية قوية تؤمن برفعة الوطن وخير المواطن، أما انتشار الفساد فإنه يدل على ضعف تلك الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على بناء الوطن بشكل صحيح”.
ولفتت المحكمة الى ان “مكافحة الفساد تقتضي إسناد المراكز الإدارية الرفيعة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والعلمية والخبرة، بعيداً عن المصالح السياسية الفئوية الضيقة، حيث تتحول الوظيفة العامة بوجود الفساد من وسيلة لإدارة الشأن العام وخدمته، ومن كونها تكليفاً قانونياً وأمانة وطنية مقدسة إلى سلعة يتم المتاجرة بها لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب لمصلحة العامة”.
وشددت المحكمة على ان “الجدية في التصدي للفساد ومحاربته تستلزم الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية واحترام سيادة القانون ودعم كافة المؤسسات التي خولها الدستور والقانون مكافحة الفساد ومنع وقوع أسبابه”. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق