القضاء الاعلى يصدر توضيحاً قانونياً بشأن قضية تتعلق بالإهانة للمؤسسة القضائية
محلي ـ الرأي ـ
اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن قضية تتعلق بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية في محكمة تحقيق الكرخ الاولى.
وذكر المركز الاعلامي بالقضاء في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أنه “بغية اضعاف ثقة المواطنين بالقضاء ومايصدر عنه خصوصاً في الاختصاص الدستوري بهدف ارباك المشهد السياسي خارج حدود حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي البناء الذي كفلته المادة 38 من الدستور. وقد تبين من نتائج تلك التحقيقات ان هناك شبكة ممن يصفون انفسهم (إعلاميين) لديهم مصالح خاصة او (خبراء وفقهاء قانون) لديهم خصومات شخصية مع القضاء امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود بأتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره القضاء باستغلال عدم فهم الكافة بالقانون عبر صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسمياً، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه وكذلك بعض القنوات الفضائية المحسوبة على جهات سياسية معينة”.
واضاف البيان أن “طريق الاساءة الى القضاء كرد فعل على بعض القرارات التي صدرت بخلاف مصالحها وهذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم وبتحريك اجندات دولية وعلى اثر ذلك صدرت قرارات بأستقدام المتورطين بهذه الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وفي مواده(المادة 226:يعاقب بالسجن او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية المحاكم)و (المادة 229: يعاقب بالحبس كل من اهان محكمة قضائية) و (المادة 433: 1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.”.
وبين أن “القذف اذا وقع بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا) وهذه المواد نافذة قانونا ومن يطلب عدم تطبيقها عليه ان يفهم ان القضاء يطبق القوانين ولا يشرعها”.
وتابع أن “مجلس القضاء الأعلى اكد على إحترامه وحرصه على كفالة حق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص القائمين على إدارته بشكل موضوعي بعيداً عن التشكيك بالوطنية ووصف القضاء بألفاظ وعبارات تشكل جريمة لاتعبر عن رأي ودليل ذلك وجود عدد كبير من حالات النقد الموضوعي الذي يبث يوميا ولم تتخذ اجراءات بحق من يمارسه”.
واشار الى أن “التمييز بين الحالتين يفترض يعيه جميع المثقفين والمختصين سواء في القانون او الإعلام ومن غير المقبول التبجح بشعارات (تكميم الافواه) او (تقييد حرية التعبير عن الرأي) في حالات مخالفة القانون لانها سوف تكون مبررا لا اكثر للسماح بارتكاب أفعال جرمية تخضع للمساءلة القانونية”.انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق