التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 23, 2024

طعمه: قانون الاستثمار الصناعي المعدّل يرجح فرص الشركات الاجنبية على القطاع الوطني 

سياسة ـ الرأي ـ
رأى عضو مجلس النواب عمار طعمة، السبت، ان قانون الاستثمار الصناعي المعدّل يرجح فرص الشركات الاجنبية على القطاع الصناعي الوطني.
وقال طعمة في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “موجبات تشريع هذا القانون في وقتها هو تحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني وقد منح القانون مجموعة امتيازات واعفاءات تحفز القطاع الخاص الوطني على ولوج هذا الميدان الانتاجي ، ولكن التعديل المقترح للمادة (٧) – البند ثانيا من القانون الاصلي اجاز منح فرص انشاء مشاريع صناعية للشركات الاجنبية مع الافادة من كل هذه الامتيازات ومنها إعفاء مشاريع تلك الشركات الاجنبية من الضرائب والرسوم ، واعفاء ارباحها من ضريبة الدخل بنسبة تصل الى ٢٥٪؜ من اجمالي ارباحها ، واعفاء احتياطاتها المالية المحتجزة لتطوير المشروع من ضريبة الدخل ايضا بنسبة ٢٥٪؜ من مجموع ارباحها ، وهذا يعني غلق الفرص على المستثمر الصناعي الوطني والغاء دوره في تحريك الاقتصاد وفتح باب المنافسة راجحا لصالح الشركات الاجنبية ، وعندها سينهي هذا التعديل فرص النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني ، وينتج في النهاية تغلغل وهيمنة القرار الاجنبي من خلال هذه الشركات في التحكم بالصناعة الوطنية وربطها باهداف وغايات تلك الشركات الاجنبية”.
واضاف، انه “يقترح تعديل القانون منح الشركات الاجنبية امتياز الاعفاء لمشاريعها الصناعية من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها الاجازة ، في حين كان الاعفاء في القانون الاصلي لمدة خمس سنوات وفقط للشركات والاشخاص العراقيين !”، مبينا انه “يجيز تعديل القانون منح الشركات الاجنبية اجازة انشاء مشاريع تصنيع البيرة والمشروبات الكحولية – الخمور – ، وهذا مخالف للدستور العراقي الذي منع تشريع اي قانون يجيز فعلا او ممارسة تعارض ثوابت احكام الاسلام ، ومن المعلوم حرمة تصنيع الامور والاتجار بها وتناولها … ونفس فرض الضريبة على هذه المشاريع المحرمة والمحظورة بنصوص الدستور هي محاولة لتبديل حكمها من الحرمة والمنع الى الجواز والاباحة .. فلابد من الغاء هذه المادة التزاما بالدستور واحكامه”.
وتابع طعمة أن “نصّ القانون المعدل على ظروف الغاء اجازة المشروع الصناعي منها اذا لم يباشر مالك المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور الاجازة بمشروعه وهي مدة طويلة تتيح للمستثمر الانتفاع من ارض المشروع خصوصا اذا كانت في مواقع مهمة بمنافع خاصة غير مرتبطة بمشروع الاجازة ويجني خلال مدة الاعفاء هذه – السنتين – ارباحا غير مستحقة ولا يتحمل عن هذه المخالفة الاّ غرامة لا تتجاوز مليون دينار !! والمفروض ان تقلص المدة المسموح بها تاخر العمل بالمشروع بحيث لاتتجاوز شهرين مثلا”.
وبين طعمة، انه “يجيز القانون منح مالك المشروع الذي الغيت اجازته اجازة جديدة ، او اعادة مفعول اجازته السابقة، والمفروض ان تحدد طبيعة المخالفات التي استوجبت الغاء الاجازة سابقا فبعضها قد يكون جسيما لا يستحق معه تجديدالاجازة له ، اذ ان اطلاق جواز تجديد الاجازة لجميع اسباب الغائها يفقد الضغط المطلوب لالتزام مالك المشروع بتجنب ارتكاب المخالفات”. انتهى 29/ر77

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق