التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 24, 2024

المرور العامة تصدر قرارات عدة للحفاظ على الطرق والجسور من الانهيار 

محلي ـ الرأي ـ
صادر عن وزارة الداخلية /مديرية المرور العامة
أستناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (٤٧) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩
استناداً للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية للسير على الطرق ومن اجل المحافظة على شبكة الطرق والجسور في عموم العراق من الانهيار قررنا اصدار البيان الآتي:
١_تحديد القياسات القصوى لابعاد المركبات المسموح بحركتها على الطرق وفق الآتي :
أ / العرض الاجمالي للمركبات (٢٥٠ سم) سواء كانت وحدها او مع حمولتها ولا يدخل في ذلك قياسات المرايا الجانبية بأستثناء الحافلات ذات الطابقين وناقلات المعدات الثقيلة على ان لا يتجاوز عرضها (٣٣٠).
ب/ الارتفاع الاجمالي للمركبات (٤٢٠ سم) سواء كانت وحدها او مع حمولتها.
ج/الطول الاجمالي للمركبات سواء كانت لوحدها او مع حمولتها بضمنها الدعامات الخلفية والامامية مايلي:
*المركبة المفردة (١٢ م) *المركبة المزدوجة قاطرة او نصف مقطورة(١٦/٥٠ م)
*المركبة المزدوجة قاطرة ومقطورة (٢٠ م).
٢ _ لا يجوز ان تبرز الحمولة من المركبة بأكثر من (١٥ سم) و(٥٠ سم) من الامام والخلف.
٣_ يمنع تسيير مركبة تسحب اكثر من مقطورة واحدة.
٤_يمنع تسيير مركبة على جسر او نفق او تحت جسر اذا زادت ابعادها عن القياسات الموضحة.
٥_ اذا دعت القدرة الى تسيير مركبة تختلف ابعادها عن الابعاد المتقدمة وحسب استحصال موافقة مديرية المرور المستخدمة ان تكون حركتها بمرافقة مفرزة مرورية لتأمين السلامة وانتظام حركة المركبات الاخرى.
٦_ عدم جواز تسيير المركبة وهي لا تلائم تصميمها او حجمها او بما يزيد على وزنها.
٧_ يعاقب المخالف وفق احكام المادة ( ٢٥ / اولاً الفقرة ح/ الفقرة ط) من قانون المرور انفاً بغرامة مالية قدرها(٢٠٠،٠٠٠) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال اعلاه.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق