التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, ديسمبر 23, 2024

الحكم على ضابط كبير بالحبس بتهمة الكسب غير المشروع 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، الحكم على ضابط كبير بالحبس والغرامة بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة اصدرت قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضـابـطٍ كـبـيرٍ في أحد الأجـهـزة الأمنـيَّة يحـمـل رتـبة لواء، يقـضي بحبسه عن جريمة حصول زيادةٍ في أمواله المُصرَّح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، وبغرامةٍ ماليَّةٍ قـدرُها (775,350,959) مليـون ديـنارٍ عـراقـيٍّ وفق أحـكام المادة (19/ثانـيـاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.

وأضاف البيان أن “القرار تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة المُعدَّل”.

وبين أن “المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة، وعجز المُتَّهم عن إثبات مشروعيَّة الزيادة في أمواله المُصرِّح بها في استمارة الذمَّة الماليَّة أثناء فترة عمله بصفة ضابطٍ برتبة لواء، والتي تُثبِتُ وجود تضخُّمٍ في أموال المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم فقرَّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (19 / ثانياً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

وأشار الى أن “دوائر الوقاية والتحقيقات والقانونيَّة في الهيئة تبذل، منذ إقرار التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نهاية العام 2019، جهوداً حثيثة ومُتميّزة، بالتعاون فيما بينها، في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، أسفرت عن ردِّ ما يقارب خمسين مليار دينار لخزينة الدولة”.

يُذكَرُ أنَّ المادة (19/رابعاً) من قانون هيـئة النزاهة والكـسب غير المشـروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على “تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق