التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 25, 2024

قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم 

سياسة ـ الرأي ـ
نص قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية لهذا اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية التي تندرج ضمن اولويات البرنامج الحكومي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بها، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بصددها”.

ووجه السودلني في مستهل الجلسة بحسب البيان جميع الوزراء، ببذل أقصى الجهود وتكثيف العمل في شهر رمضان المبارك من اجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذا الشهر الفضيل. كما وجه وزارة التجارة بمعالجة اي تلكؤ يصاحب عملية توزيع السلات الغذائية الخاصة بشهر رمضان والمواد الغذائية المدعومة.

وشدد السوداني على عدم تأخر الوزراء كافة، في تقييم عمل المديرين العامين العاملين في وزاراتهم ، كما وجه الوزارات كافة بتنفيذ العمل بنظام البيع بالبطاقة الالكترونية ( pos)، مثمنا قيام وزارة النفط باعتماد البيع بالبطاقة الإلكترونية في محطات الوقود.

ووفقاً للبيان واستنادا الى توجيهات رئيس الوزراء بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص ومعالجة العقبات التي تواجهه، وتنفيذا لمتطلبات البرنامج الحكومي في تنشيط القطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد في العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد (23073 ق) لسنة 2023 ، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتضمنت التوصيات جملة من القرارات من شأنها النهوض بواقع القطاع الخاص وفقاً للبيان، وكالاتي:
1- شطب الديون الناتجة عن المبالغ في أدناه، استنادًا إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي المعدل:
أ‌. مبالغ رسوم المهنة ورسوم إجازة البناء المتحققة بذمة المشروعات الصناعة .
ب‌. مبالغ الغرامات المتحققة بذمة الشركات التجارية الخاصة الناتجة عن تطبيق المادة (217) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .
جـ. مبالغ الغرامات المترتبة بذمة المكلفين الناتجة عن تطبيق المادة (30) من قانون ضريبة العقار رقم (126) لسنة 1959 ، والمادة (56) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، والمادة (8) من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962، شريطة تنفيذ المكلف التزاماته المشار اليها آنفًا خلال مدة (3) أشهر عمل بدءًا من تأريخ اصدار هذا القرار .
2- تولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (39 لسنة 2018) بما يضمن إضافة تخفيض إضافي لأجور الكهرباء للمشروعات الصناعية.
3- تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (390 لسنة 2019) بشأن تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية إلى الحد الصفري.
4- تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (227 لسنة 2020) مع مراعاة الآتي:
أ. تعديل الفقرة (2) لتصبح (أن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة اكمال التأسيس من (5 سنوات) إلى (3 سنوات) .
ب. إلغاء الفقرة (4) ليحل محلها ( ان تكون المشروعات الصناعية المشيدة على الأراضي الزراعية الحاصلة على موافقات الجهات القطاعية المعينة على وفق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998).
5- تخفيض وزارة النفط أسعار الوقود والطاقة للمشروعات الصناعية والمعامل والمصانع الإنتاجية والمخازن المبردة والمجمدة للفلاحين.
6- تأليف نافذة واحدة في وزارة الصناعة والمعادن تضم ممثلين عن وزارات ( المالية/ دائرة عقارات الدولة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن/ دائرة التنمية الصناعية وأمانة بغداد) لا تقل درجتهم عن مدير عام، إضافة إلى ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي، يخولون صلاحية الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المحددة قانونًا كلما كان ذلك ممكنا، تتولى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية.
7- تولي وزارة المالية تخويل المدير العام لدائرة عقارات الدولة صلاحية المصادقة على مبالغ الإيجارات وأجر المثل للأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية.
8- تأليف لجنة من وزارتي (المالية، والزراعة) وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية، لدراسة تعديل النسب الكمركية للسلع الكمركية في جداول الروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل والتوقيتات الزمنية لمواسم الإنتاج والتسويق، تقدم توصياتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
9- تأليف لجنة تضم ممثلين عن وزارات (التخطيط، والمالية، والتجارة) وممثلاً عن غرفة التجارة، لدراسة مدى مواءمة السلع التي تحتاج إلى اصدار إجازة استيراد في ضوء السياسة الاستيرادية، ومدى توافر المنتج المحلي للسلع، تقدم توصية محددة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
10- تأليف لجنة بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات المانحة للإجازة الاستثمارية، تتولى دراسة الأجور والرسوم المستوفاة من المستثمرين وتقديم توصية محددة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
11- تنسيق وزارة التجارة بينها وممثل عن غرف التجارة وأصحاب المطاحن الخاصة لوضع آليات لاستيراد الحنطة لأغراض انتاج الطحين التجاري.
12- تنسيق وزارة المالية بينها ووزارة الزراعة لتقديم توصية محددة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تحديد نسبة الدعم لشراء محصول الحنطة بما ينسجم مع الخطة الزراعية، مع وضع آلية لبيان مدى إمكانية انشاء مطاحن للحبوب من عدمه وأثر ذلك في سياسية الامن الغذائي .
13- تأليف لجنة في كل محافظة برئاسة وزارة المالية/ مدير عقارات الدولة في المحافظة وعضوية ممثل عن وزارتي الزراعة والموارد المائية، تتولى دراسة واقع حال الأراضي التابعة إلى وزارة المالية والمخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي التي ليس لها حصة مائية أو غير صالحة للزراعة لرفع يد الإصلاح الزراعي عنها، وإلغاء تخصيصها، واعادتها إلى وزارة المالية لتخصيصها لإنشاء المشروعات الاستثمارية على وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 المعدل .
14- قصر عمل اللجنة المؤلفة بموجب الامر الديواني (46 لسنة 2020) على تخصيص الأراضي للمشروعات المحددة بالقرار التشريعي رقم (1450) لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم (577) لسنة 1987.
15- اخذ وزارة الصناعة والمعادن الإجراءات اللازمة لتلافي التأخير في تسجيل العلامة التجارية على وفق قانون العلامات والبيانات التجارية النافذ.
16- اصدار وزارة المالية ضوابط لتقدير ضريبة العقار.
17- الغاء لجنة الامر الديواني (14 لسنة 2018) الخاص بمنع الاستيراد، والاكتفاء بالإجراءات المحددة بقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المعدل لعدم وجود سند قانوني لتأليفها.
18- منح المشروعات الصناعية القائمة الحاصلة على إجازة استثمار صناعي على وفق القانون رقم (20) لسنة 1998 التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية قروضاً ميسرة بضمانة المصنع نفسه.

وتابع البيان إنه في سياق خطط الحكومة في دعم العوائل محدودة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق العراقية، وبهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد ( 23069 ق ) بحسب الآتي:
أولاً :
1- قيام وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بشراء مادة بيض المائدة من المنتجين الراغبين بالتسويق، بموجب عقود مبرمة بينها وبين المنتجين المجازين حصراً على وفق نموذج عقد قياسي معد مسبقاً، بما لا يزيد عن الطاقة التصميمية لكل مشروع يتم تحديدها بكتاب رسمي من وزارة الزراعة وبسعر شراء مساوٍ لمتوسط سعر الكلفة البالغ حاليًا 57 ألف دينار للكرتون وبوزن لا يقل عن (23) كغم للكارتون، على أن يراجع السعر شهرياً من لجنة مشتركة من ( دائرة الثروة الحيوانية، والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والهيئة العامة للكمارك، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن) وفي حال حصول فرق بين أسعار السوق والسعر المحدد بما يزيد عن (30%) صعوداً أو نزولاً يُعرض تعديل السعر على المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيه، ويكون سعر البيع إلى المواطن بسعر الشراء مضافاً إليه (2%) تحميلات إدارية لتغطية تكاليف الأضرار الناتجة عن عمليات التحميل والتفريغ والخزن وفرق السعر، وفي حالة اضطرار الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للبيع بسعر أقل من سعر الشراء، نتيجة انخفاض أسعار السوق بما يزيد عن الهامش المذكور، تتحمل وزارة المالية فرق السعر.
2- يستمر العمل بالآلية المذكورة في الفقرة (1) آنفًا لغاية 31 كانون الأول 2023.
3- العمل بمضمون قرار مجلس الوزراء (183) لسنة 2022 مع اجراء التعديلات الآتية:
أ- تطبيق الفقرة (3) على الدجاج الكامل ولا تشمل مقطعات الدجاج بإجراءات حماية المنتج المحلي.
ب- تعديل الفقرة (5) لتصبح: ( يكون الرسم الكمركي على مادة بيض المائدة (20%) استثناءً من قرار مجلس الوزراء 23055 ).
4- تستمر لجنة الامر الديواني (23124) المؤلفة بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بأعمالها تنفيذ الفقرة (5) من الأمر الديواني آنفًا ودراسة تأثير القرارات الناتجة في الفقرات أعلاه ورفع توصياتها خلال مدة (60) يوم عمل.
5- ينفذ هذا القرار بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

واستنادا الى ما وجه به رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان خلال لقائه بعثة منتخبنا الوطني للشباب؛ لتحقيقهم إنجازاً رياضياً كبيراً للعراق، وإحرازهم الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب بكرة القدم وتأهلهم الى نهائيات كأس العالم للشباب، فقد أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- تكريم لاعبي المنتخب العراقي للشباب بكرة القدم بقطعة أرض سكنية بمساحة 200 م٢، ومنحة شهرية 500 الف دينار، لكل منهم، استناداً الى قانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6 لسنة 2013).
2- تكريم الملاك الإداري والتدريبي للمنتخب العراقي للشباب والحكام، بقطعة أرض سكنية بمساحة 200 م٢ لكل منهم.
وأشار البيان إنه وتقديرا لحجم التضحيات الكبيرة المقدمة من قبل أبناء القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية البطلة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للجرحى، وإجراء الفحوصات والعلاجات والتحليلات المختبرية المختلفة، وتقديم خدمات التأهيل النفسي والطبي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة وتأمين تكاليف العلاج داخل العراق وخارجه، وأن تمنح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الأولوية عند توزيع قطع الأراضي على وفق خطة الحكومة للإسكان، وتعمل هيئة التقاعد الوطنية على حسم موضوع الحقوق التقاعدية لجرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التنسيق مع وزارة الصحة لفتح مراكز خاصة لتأهيل جرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحسب البيان.
واستمرارا للنهج الحكومي في دعم القطاع الزراعي، فقد اقر مجلس الوزراء بحسب البيان، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2022)، وشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها الى منافذ الاستلام الحكومية، فضلاً عن الاستمرار باستلام الحنطة للموسم 2023 من الفلاحين المشمولين بالخطة الزراعية، وتسليمهم مبالغ الشراء بعد الاستلام خلال أسبوعين كحد اقصى.
وفي ملف القطاع التربوي، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها لطبع وتجهيز الدفتر الامتحاني للصف السادس الإعدادي حصراً.
كما تقرر استثناء طبع وتجهيز الدفتر المذكور آنفاً من قرار عدم جواز الطبع خارج العراق، والسماح لوزارة التربية طبعه في الصين حصرًا.
وفي ملف التربية ايضا بحسب البيان، تقرر إلغاء قراري مجلس الوزراء (258 لسنة 2022)، و(251 لسنة 2022). وقيام وزارة التربية بطباعة الكتب على وفق التعليمات والاجراءات الاصولية بما يحقق التنافس العادل والشفاف بين المطابع الحكومية والأهلية. وتعمل وزارة المالية على تمويل مبالغ الطباعة ضمن الإنفاق الفعلي بنسبة (1/12)للوزارة.

وفي ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23010 ط) لسنة 2023، بحسب الاتي :

1. زيادة المبلغ المخصص ليكون 10 ملايين دولار بدلًا من 5 ملايين دولار، كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها (11) عقداً، علمًا أنّ عقود الجولة الرابعة (الرقعة الاستكشافية) تضمنت بندًا يلزم المقاولين بتخصيص (10%) من الموازنة السنوية لتمويل مشروعات البنى التحتية وتنفيذها.
2. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات، بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا.

3.تقدم الخطة من الحكومات المحلية إلى وزارة النفط للتنسيق بينها وعقود الخدمة والحكومات المحلية لإنجاز تلك المشروعات، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات الآتية:

أ. المنافع الاجتماعية تُسترد من الشركات المنفذة لجولات التراخيص النفطية.
ب.يجب ألّا تكون الزيادة سنويًا من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار بالمطلق من الموازنة السنوية لشركات التمويل الذاتي، لتقديم الخدمات الاجتماعية في مناطق الحقول والرقع الاستكشافية، وتنفيذ مشروعات البنى التحتية، وتعدّ كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها (11).
جـ. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا على أن يقرّ هذه الخطة (مكتب رئيس مجلس الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات).

وفي ملف الطاقة أيضاً، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط في جمهورية العراق، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ولمدة سنة واحدة، بدءاً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة النفط.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأقر الآتي:

اولا/
1- تُلغى اللجنة المذكورة في البند (ثالثا) من المادة (1)، والبند (ثانياً) من المادة (3)، المبينة في قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.

2- التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق (رقم 72 لسنة 2017).

3- المتضرر يتولى رفع دعاوى بشأن قرار الحجز أو المصادرة أمام المحاكم المختصة.

4- الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا (رقم 18 لسنة 2019)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثا/ تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2016) بشأن تصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة العامة التابعة إلى وزارة الزراعة.

رابعا/ الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل، فقط، ملياري دينار منحةً إلى اتحاد الحقوقيين العراقيين، لترميم المقر العام للاتحاد وفروعه في المحافظات وتأهيلها، بعد تشريع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق