التحديث الاخير بتاريخ|الخميس, ديسمبر 26, 2024

توضيح رسمي بشأن منح الجنسية العراقية واعداد المتجنسين 

محلي ـ الرأي ـ

أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، توضيحاً بشأن منح الجنسية العراقية واعداد المتجنسين في العراق.
المديرية ذكرت في بيان تلقت *الراي* الدولية نسخه منه، انه بناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب، نود أن نوضح بأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6 و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014.

وأضافت ان الاعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعداد المتجنسين غير صحيحة، مشيرة الى ان المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ومن هذه الضوابط حصول الزوج او الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون اي انقطاع حسب نص المادتين (7 و11) المشار إليهما آنفاً ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة.

فيما حددت المادة (6) من القانون اعلاه شروط التجنس الاعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة عشر سنوات دون اي انقطاع، وإذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقاً للمادة المشار إليها مؤخراً وفقاً لصلاحيات وزير الداخلية التي رسمها القانون، اما المواد الآخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية كحالات زواج العراقي من أجنبية او العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها، بحسب البيان.

ودعت المديرية الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية، وفقا للبيان.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق