التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 22, 2024

وزارة الداخلية : سجن وغرامة للمخالفين لقانون الإقامة 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن عقوبة بالسجن سنة واحدة وغرامة تصل الى مليون دينار للمخالفين لقانون الإقامة، داعية أصحاب الأماكن المعدة للسكن والفنادق والعمل والمشاريع الكبيرة والصغيرة الى منع إيواء وتشغيل الأجانب المخالفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري ، إنه “لمقتضيات المصلحة العامة وللمحافظة على النظام العام، ندعو العراقيين وخاصة أصحاب الأماكن المعدة للسكن وأصحاب الفنادق والعمل والمشاريع الكبيرة والصغيرة الى منع إيواء وتشغيل الأجانب المخالفين بأي شكل من الأشكال لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 النافذ”، مبينا أن “المواد المتضمنة فيه نصت على عقوبات مشددة بحق المخالفين وكما يأتي:

-المادة 41: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار إو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 10 و14 و18 و19 أو ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة.

-المادة 42: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على الأجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة أمدها 30 يوماً من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حال عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته.

-المادة 46: لا يخل فرض العقوبات المنصوصة عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر وسيتم اتخاذ العقوبات الجزائية والمدنية والإدارية بحق المخالفين لنصوص أحكام المواد أعلاه من قانون الإقامة العراقي رقم 37 لسنة 2015″.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق