حرب : أي قانون يصدر من أي أقليم لا يتفق مع الدستور يعد باطلاً
بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ
أكد الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 13 من الدستور العراقي الاتحادي واضحة وبينة واخذت نفس الحكم الوارد في جميع دساتير الدول الاتحادية.
وأوضح حرب ان الاولوية والعلوية والافضلية والاسبقية للدستور الاتحادي، مبينا ان اي نص او حكم او قانون يصدر من قبل اي اقليم او اية محافظة لا يتفق مع احكام الدستور يعتبر باطلاً، والبطلان اقرته المادة 13 من الدستور الاتحادي.
وأشار الى ان المادة 13 عندما اقرت هذا البطلان، مبينا اننا عندما نقرأ الدستور العراقي ونقرأ دساتير الدول الاتحادية تجد انه لا يوجد نص مخالف للدستور الاتحادي في العراق، لافتا الى انه بالامكان اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية في حالة ورود نص في دستور كردستان خالف الدستور الاتحادي وبالامكان ابطال ذلك بقرار بسيط وسريع من المحكمة الاتحادية.
وأضاف ان المحكمة الاتحادية لا تتحرك الا بناء على دعوى قضائية تقام امامها من اجل ان تصدر قرار وعكس ذلك فان المخكمة غير مسؤولة عن اي قضية مهما كان شكلها، وهذا يعني انه يجب اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية في كل اجراء او حكم صدر من كردستان العراق لا يتفق او يخالف احكام الدستور الاتحادي.
يشار الى ان الخبير القانوني طارق حرب قال في وقت سابق إن دستور كردستان وقوانينه خاضعة لرقابة المحكمة الاتحادية العليا، لافتا إلى إن من الممكن اللجوء إليها لإبطال كل حكم او قاعدة او نص وردت في دستور وقوانين كردستان مما يتعارض مع الدستور الاتحادي.
واضاف حرب تعقيبا على ما أوردته كتلة التغيير الكردستانية بشأن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للبت في منصب رئيس كردستان العراق، نقول إن الدستور الاتحادي لسنة 2005 قرر خضوع قرارات وإجراءات السلطة الاتحادية فقط لرقابة واختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقا للفقرة ثالثا من المادة 93 من الدستور.انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق