التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, نوفمبر 15, 2024

حرب ينتقد رفض لندن لاكثر من 600 دعوى عراقية ضد القوات البريطانية 

بغداد ـ امن ـ الرأي ـ

انتقد الخبير القانوني طارق حرب رفض محكمة لندن لاكثر من 600 دعوى عراقية للتعويض عن اضرار سببتها القوات البريطانية.
وقال حرب في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، ان” رفض محكمة لندن لاكثر من 600 دعوى اقامها عراقيون للتعويض عن الاضرار التي اصابتهم من القوات البريطانية عندما كانت في العراق كما نشرت ذلك وسائل الاعلام امس الجمعة، ابتعد عن صفة العدالة التي يتسم بها القضاء البريطاني”.

واكد على” اهمية اعتماد محكمة لندن القانون العراقي طالما انها اعتدمت جزءا من هذا القانون في رفض الدعاوى وذلك يكمن في ان رفض الدعوى جاء استنادا الى احكام المادة {232} من القانون المدني العراقي رقم {40} لسنة 1951 الذي لا زال نافذا والذي حدد ثلاث سنوات لعدم سماع دعوى تعويض كدعاوى التعويض التي اقامها العراقيون ضد القوات البريطانية بسبب الاحتجاز او الاعتداء او اساءة المعاملة”.

واشار الى” ضرورة اعتماد المحكمة البريطانية جميع النصوص الواردة في القانون المذكور والتي تحكم هذه الحالة وليس انتقاء او اختيار المادة {232} فقط ذلك ان واقع الدعاوى هذه لا تسقط الا بعد مضي 15 سنة ، وليس ثلاث سنوات استنادا لاحكام المادة {232} نفسها وآية ذلك تكمن في ان المادة {440} من القانون السالف اعتمدت مبدأ عدم سماع الدعوى وليس مبدأ التقادم المعروف في القوانين الاوربية والقانون الانكليزي”.

ولفت الى ان” مبدأ عدم سماع الدعوى الوارد في القانون العراقي مبدأ ضعيف وذلك لان المادة {440} من نفس القانون تقرر انه لا يسقط الحق بمرور الزمان وذلك يعني ان القاعدة العامة هي عدم سقوط الحق اعتمادا على فقه الشريعة الاسلامية الذي اعتمده القانون في هذه المسألة وهو الحديث المروي عن الرسول {ص} {لا يسقط حق امرئ مسلم وان قدم} والامر الثاني كذلك كان على المحكمة البريطانية الرجوع الى احكام المادة {435} من نفس القانون والتي تنظم نفس الحالة والتي قررت عدم تطبيق حكم الثلاث سنوات لعدم سماع الدعوى عند وجود المانع”.

واوضح ان” ورود المانع في الدعوى يجعلها تمتد الى 15 سنة لعدم سماعها وليس ثلاث سنوات فقط والمانع هنا توفر والذي منع العراقيين من المطالبة بدعواهم امام المحاكم اللندنية والمتمثل بامرين الامر الاول القانون التشريعي رقم {17} في 27/6/2003 الذي اصدره {برايمر} والذي منح القوات البريطانية باعتبارها جزء من قوات الائتلاف الدولي حصانة قضائية وقانونية وادارية أي ليس للعراقي اقامة الدعوى على القوات البريطانية بوجود هذه الحصانة”.

وتابع قائلا” والامر الثاني الذي يعتبر مانعا ايضا من مراجعة العراقيين للمحاكم اللندنية لاقامة الدعوى ضد القوات البريطانية هو ان السفارات البريطانية لا تمنح العراقي الذي يروم اقامة الدعوى ضد القوات البريطانية سمة دخول {فيزا} حيث ان السفارات البريطانية بما فيها السفارة البريطانية في بغداد لا تمنح {فيزا} لمن يريد السفر الى بريطانيا لاقامة الدعوى للمطالبة عن فترة احتجاز او عن اعتداء حصل من القوات البريطانية عليه”.

وزاد ان” المحكمة البريطانية يبدو اما تجاهلت هذه الاحكام لعدم الحكم بتعويضات جديدة للعراقيين حيث انها حكمت سابقا بمبالغ تصل الى 100 مليون دولار او انها جاهلة بهذه الاحكام وفي جميع الاحوال فان الامر يعود الى جهل المحامين البريطانيين الذين توكلوا في الدعوى في هذه الاحكام الواردة في القانون العراقي والواقع العراقي التي تسعف وتؤيد طلب العراقيين في التعويض”.

واعلنت المحكمة العليا في لندن يوم امس الجمعة رفضها النظر في دعاوى رفعها 600 عراقي، للمطالبة بتعويضات نتيجة لتعرضهم للاحتجاز أو الإيذاء البدني على يد جنود بريطانيين خلال غزو العراق {بحسب صحيفة غاردنيال البريطانية}.

واعتبرت المحكمة أن أصحاب هذه الدعاوى تأخروا في رفعها، وأن القانون العراقي الذي يفرض مهلة زمنية للمطالبة بتعويضات، ما زال ساريا هناك ، مبينة إن أصحاب الدعاوى تعرضوا للإصابة قبل أكثر من 3 سنوات، وبالتالي فإن الدعاوى تخضع للمادة 232 من القانون المدني العراقي.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق