التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 18, 2024

الاتحادية تصدر حكما دستوريا بشأن ترشح اعضاء مفوضية الانتخابات إلى البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ،الثلاثاء، حكماً دستورياً بشأن ترشح اصحاب الدرجات العليا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واعضاء مجلس المفوضين فيها إلى الانتخابات العامة لمجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الاعضاء، ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون التعديل الاول رقم (1) لسنة 2018، المعدل لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013”.

وأضاف ان “هذه المادة اضافت الفقرة (سابعا) الى المادة (8) من القانون المتعلقة بشروط المرشح لانتخابات مجلس النواب، ونصها ((ان لا يكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغل المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الترشح))”.

واوضح أن “المدعي ذكر في لائحته أن النص المطعون بعدم دستوريته جاء مخالفاً لاحكام المواد (14، 16، 2، 20)، من الدستور والتي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق والحريات الاساسية، وعلى حق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، وان النص موضوع الطعن يقيد حق المواطن -كما يذهب المدعي- في الترشح لعضوية مجلس النواب”.

وزاد ان “المحكمة وجدت أن مجلس النواب قد اصدر النص موضوع الطعن وفقا لاختصاصه التشريعي المنصوص عليه في المادة (61 / اولاً) من الدستور، مستنداً بادراج شروط المرشح لانتخابات مجلس النواب استناداً الى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (49/ ثالثاً) من الدستور”.

واستطرد المتحدث الرسمي أن “الحكم بين أن الترشح للانتخابات مجلس النواب من عضو مجلس المفوضين، وشاغلي المناصب العليا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم في مناصبهم او ممن ترك منصبه وطلب الترشح مباشرة او بعد تركه المنصب بفترة قصيرة من شأنه ان يؤثر بشكل او بآخر في خط الحياد الذي يلزم ان تكون عليه المفوضية ويصبح موقفها في دائرة الشك مما يلزم ابعادها عنه لبعث الطمأنينة في نفوس الناخبين والمرشحين”.

واشار إلى أن “المحكمة ذكرت أن استبعاد النص موضوع الطعن لمن هو في المفوضية او بعد تركها مباشرة او بعد تركها بفترة قصيرة لا يخالف المواد الدستورية التي ذكرها المدعي في عريضة دعواه، ذلك ان المساواة وتكفاؤ الفرص وحق المشاركة في الشؤون العامة، وحق التمتع بالحقوق السياسية التي ذكرتها هذه المواد يكون بالنسبة للمواطنين الذين لا تميزهم صفة وظيفية معينة في جهة معينة مباشرة بعملية الانتخابات تجعلهم عند الترشيح متقدمين على غيرهم استناد لهذه الصفة من شأنه أن يخل هذا الترشح بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين”.

ولفت إلى أن “المحكمة بناء على ذلك وجدت أن النص موضوع الطعن شرع وفقا لاعتبار المتقدم ذكرها، واستنادا الى احكام (الماد49 / ثالثا) من الدستور، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق