تمديد الخدمة الوظيفية لذوي الشهداء وإستثنائهم من السن التقاعدي
محلي – الرأي –
كشف مدير الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء، عن إستحصال موافقة رئيس الوزراء على تنفيذ الفقرة القانونية لاستمرار الموظف من ذوي الشهداء بالوظيفة حتى بلوغه الـ68 من العمر، استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد.
وقال مدير الدائرة عزيز المحمداوي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان “المادة {20/ سادساً} من قانون رقم {2} لسنة 2016 نصت على انه يحق للموظف من ذوي الشهداء الاستمرار في الخدمة الى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر، استثناءً من احكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014”.
وأضاف “يحق للموظف من ذوي الشهداء المصادق على قراراتهم في مؤسسة الشهداء المشمولين بالمادة {1/اولا} والمحددين بالبند {ثانياً} من المادة المذكورة تمديد خدمتهم وفقاً لاحكام قانون مؤسسة الشهداء المذكور آنفا”.
وبين المحمداوي ان “بعض وزارات الدولة التي لديها موظفين من ذوي الشهداء، لم تطبق القانون وتعطيهم حق اكمال الخدمة من 65 الى 68 سنة وحسب القانون, طالبوا بتمديد خدمتهم استناداً للقانون المذكور وقد خاطبت تلك الوزارات الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي أكدت ان لذوي الشهيد الحق بتمديد الخدمة الى {68} سنة من العمر”.انتهى