التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 24, 2024

الاتحادية : صدور حكم دستوري بشأن محاكمة المحامي “انضباطياً” 

محلي ـ الرأي ـ
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دستورياً بشأن محاكمة المحامي انضباطياً امام مجلس نقابة المحامين وفقاً للقانون رقم 173 لسنة 1965، لافتة إلى ان ذلك لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين العراقيين المنصوص عليه في الدستور”.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية المادة 112 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965”.
واضاف، أن “هذه المادة أعطت لمجلس النقابة حين ممارسة مهامه، بالنسبة للدعاوى المقامة انضباطاً ضد محام، صلاحية عدم تطبيق احكام قانون المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 حين اجراء محاكمة هذا المحامي مهنياً”.
وأشار الساموك ، إلى أن “المدعي خاصم في دعواه كل من نقيب المحامين، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتيهما، وقد عاب على النص المطعون بعدم دستوريته بأنه يخالف احكام المادة 14 من الدستور العراقي التي تقضي بالمساواة امام القانون”.
وبين ، أن “المحكمة وجدت أولاً- أن نقيب المحامين لا يصلح خصماً في هذه الدعوى استناداً لاحكام المادة 4 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، ذلك أنه ليس من شرع النص موضوع الطعن”.
وذكر الساموك، “ثانياً:- أن المحكمة قضت بأن المادة 112 من قانون المحاماة قد وضعها لتطبق في حالة خرق احد المحامين للسلوك المهني حين اجراء محاكمته انضباطياً امام مجلس النقابة لخصوصية كل من المحامي والفعل المسند اليه والذي تطلب محاكمته امام مرجعه انضباطياً، وليس امام محكمة جزائية، فأجازت هذه المادة عدم تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
وأورد أن “المحكمة الاتحادية العليا اكدت أن هذا التوجه قد تم مراعاته في تلك الخصوصية، ولم يتجاوز مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور، ذلك أن مبدأ المساواة المقصودة هي في حال تشابه المراكز القانونية التي ينطبق القانون عليها، ومركز المحامي حين اجراء محاكمته انضباطياً امام مجلس النقابة لا يتشابه مع مركز مواطن يُحاكم امام محكمة جزائية”.
واشار إلى “رد المحكمة الاتحادية العليا الطعن كون المادة 112 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 1965 لا تخالف احكام الدستور”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق