التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 18, 2024

شروط اختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي 

سياسة ـ الرأي ـ
شروط اختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي صوت عليها مجلس الوزراء بجلسته السابقة.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت *الرأي * الدولية نسخة منه، إن “المجلس وافق على مسودة الإعلان الخاصة باختيار رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وفق الشروط المذكورة في المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المنشور في الجريدة الرسمية، واستنادا الى احكام المادة (١٠٧) من الدستور”.
وتنص المادة 5 من القانون على:
أولاً – يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (2) اثنان منهم في القانون و(2) اثنان منهم في الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.
ثانياً – أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.
ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام.
ثالثاً – يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب.
رابعاً – يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الآتية:
أ‌-يعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً
ب – يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.
خامساً – يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي:
أ‌ – أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة.
جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د – أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة.
هـ – أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
سادساً – يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
سابعاً – يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس.
ثامناً – يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.
وتأتي الموافقة كجزء من التزام رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الاصلاحات التي جاءت بالبرنامج الحكومي.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق