الأحزاب التركمانية: تمليك المتجاوزين سابقة خطيرة ونطالب بإلغائه فوراً
سياسة ـ الرأي ـ
طالبت الاحزاب والحركات التركمانية بإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتمليك المتجاوزين فوراً.
وقال بيان لها تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه “في سابقة خطيرة أصدر مجلس الوزراء قراره الرقم 418 لسنة 2019 لتمليك الاراضي للمتجاوزين في القرى الداخلة ضمن التصميم الأساسي”.
وأضاف إن “هذا القرار فضلًا عن كونه مخالف للدستور العراقي الذي منع التملك لأغراض التغيير الديموغرافي ناهيك عن التجاوز الذي جرى في محافظة كركوك لإحداث خلل سكاني ولأغراض سياسية ولكون معظم الاراضي التي تم التجاوز عليها فيها نزاعات ملكية ولم تحسم لحد الان فإننا نطالب مجلس الوزراء إلغاء هذا القرار”.
ولفت البيان الى ان “توقيت صدور {القرار} يثير شكوكًا كبيرة حول دوافعه ففي الوقت الذي يطالب المتظاهرون السلميون سيادة دولة القانون فإن هذا القرار سيؤدي إلى شرعنة التجاوز والتطاول على ما تبقى من الاراضي التابعة للدولة”.
وتابع “كما نطالب النواب التركمان ولجنة حقوق الإنسان النيابية بضرورة مخاطبة مجلس الوزراء للإيقاف الفوري لتنفيذ القرار في المحافظات العراقية كافة وعلى وجه الخصوص في محافظة كركوك”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت أول أمس الأحد، أمراً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بتمليك الأراضي السكنية المتجاوز عليها، خارج التصاميم الأساسية للمدن، إلى المتجاوزين عليها ممن شيدوا المنازل.
وتضمنت الوثائق، أن ” مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين المنعقدة بتاريخ 19\11\2019، الموافقة على تمليك الأراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دوراً للسكن عليها في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الأساسية للمدن قبل نفاد هذا القرار، والتي دخلت بعده ضمن حدود التصاميم الأساسية، ببدل تقدير حقيقي يتم تقديره عن طريق لجنة التقدير المؤلفة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، وعلى وفق ضوابط تعدها وزارة الاعمار والإسكان“.
وأوضحت الوثائق ، أنه ”يستوفى مبلغ مقداره (5 %)، من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة (20) سنة “ولفتت , إلى أن ” التسديد اذا تأخر فلوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منها، أن يقرر أما قبول تسديد القسط أو الأقساط المتأخرة مع تحميل القسط أو الأقساط المتأخرة مع الفائدة المنصوص عليها في المادة (أولاً)، من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013”.
وتابعت , ” إذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة فيباع العقار نقداً وفقاً لأحكام القانون المذكور انفاً اذا لم يكن مسجلاً باسم المالك، أما اذا كان مسجلاً باسمه فيباع وفقاً الى احكام قانون التسجيل العقاري باعتباره محجوزاً لقاء ما تبقى من ملكيته وتعد إشارة الحجز بحكم الرهن التأميني “.
وبينت , أن ” إشارة عدم التصرف توضع على العقار لحين تسديد كامل البدل “.
ولفتت الى أن “مديرية التخطيط العراقي في المحافظة، تتولى بالتنسيق مع البلدية المعنية، إعداد مسوحات كاملة لواقع الحال مع مخططات للتطوير والتأهيل مع توفير المساحات الخضراء والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، والشوارع والمحاور التجارية وتصادق من المديرية العامة للتخطيط”.انتهى