التحديث الاخير بتاريخ|الثلاثاء, نوفمبر 19, 2024

قانوني: رئيس الجمهورية يمتلك 45 يوما لتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان رئيس الجمهورية يمتلك 30 يوما إضافية في حال انتهاء مدة الـ 15 يوما لتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء، لافتا الى ان رئيس الجمهورية سيتمكن من اختيار الشخصية التي يجدها مناسبة لرئاسة الحكومة في حال انقضاء المدة المذكورة من دون تقديم أي مرشح.

وقال التميمي ان “رئيس الجمهورية وفي حال اخفق خلال مدة الـ 15 يوما بتكليف مرشح من الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، فأنه سيحصل على مدة 30 يوما أخرى وهي المدة التي يقوم بها رئيس الوزراء بتقديم حكومته”.

وأضاف ان “مدة الـ 30 يوما هي من ضمن فترة الـ 15 يوما التي يجب ان يكلف خلالها رئيس وزراء، أي ان رئيس الجمهورية يستطيع الاستمرار بمحاولة تكليف مرشح لرئاسة الحكومة، شريطة ان لايتجاوز المكلف ماتبقى من هذه المدة لتقديم حكومته”.

وبين ان “الاخفاق بتجاوز مدة الـ 15 و 30 يوما التي من المقرر ان يكلف بها مرشح ويختار حكومته، ستطبق في هذه الحالة المادة 81 من الدستور حيث يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في إدارة البلد بمرسوم جمهوري، وعندها يستطيع رئيس الجمهورية اختيار مرشح بعيد عن الأحزاب لرئاسة مجلس الوزراء”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق