خبير قانوني : ثلاثة محددات لتغيير المحافظين
سياسة ـ الرأي ـ
حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ثلاثة محددات لتغيير المحافظين.
وقال التميمي إن “لمجلس المحافظة إقالة المحافظ لأحد الأسباب الحصرية عدم النزاهة والإهمال وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية بعد جلسة استجواب بناءً على طلب ثلث الأعضاء والتصويت بعدم القناعة بالأغلبية البسيطة للمجلس ثم تعقد جلسة أخرى يقال بها بالأغلبية المطلقه للمجلس ويحق له الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال ١٥ وتبت المحكمة بالطلب خلال ٣٠ يوم يكون بها عمله اي المحافظ تصريف اعمال مادة ٧ من قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨وقد تم حل مجالس المحافظات من قبل البرلمان”.
واضاف أنه “من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني و باقتراح من رييس مجلس الوزراء لأحد الأسباب الحصرية اعلاه ونفس المادة أعلاه اي عدم النزاهة وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية والإهمال المتعمد”.
وتابع: “يجوز لرئيس مجلس الوزراء سحب يد المحافظ عند تشكيل اللجنه التحقيقية مع المحافظ مادة ٧٨ دستور والنظام الداخلى لمجلس الوزراء وقانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لسنة ١٩٩١ وبعد ثبوت التقصيريه يحال الموضوع إلى البرلمان للبت في الإقالة من عدمه”.
وبين ان “طريقة تعيين المحافظ تكون بمقترح من رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان للتصويت على ذلك بعد حل مجالس المحافظات اما استقالة المحافظ فتقدم إلى رئيس الوزراء حسب رأي مجلس شورى الدولة لعدم وجود مجالس المحافظات”.انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق