داخلية كردستان تصدر جملة قرارات بخصوص قيود كورونا
محلي ـ الرأي ـ
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، جملة قرارات بخصوص القيود المفروضة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
و جاء في بيان انه “تقرر اصدار عدد من القرارات منها اقرار الفقرة الثانية لتقرير وزارة التربية بشأن الدراسة والعطل بشكل يستمر دوام الصف الثاني عشر الاعدادي ومعاهد التربية (الحكومية وغير الحكومية) بالشكل الذي تجري عليه حاليا”.
وأضاف ان “المدارس الحكومية وغير الحكومية (المرحلة الاولى الاساسية لغاية الصف الحادي عشر الاعدادي) المرحلة التي اجرت امتحاناتها من عشرين درجة تحريرية يتمتعون بعطلة لغاية 25 آذار الجاري، اما المراحل التي تجري الان امتحانات من 20 درجة تحريرية يذهبون الى المدارس من اجل الامتحانات فقط، اما المدارس التي لم تجر امتحاناتها من 20 درجة تحريرية ولن يجروها قبل عيد نوروز تكون هذه الايام لهم عطلة وبامكانهم وضع جدول للامتحانات بعد عيد نوروز، اما المدارس غير الحكومية فتلتزم بجدول الامتحانات السنوية الواردة في الكتاب (2016) في 2 / 3 / 2021 الذي تم تعميمه من قبل المديرية العامة لامتحانات وزارة التربية”.
واشار البيان الى ان “الامتحانات التمهيدية لمرحلة 12 الاعدادي تبقى وتستمر بجداولها نفسها، مبينا ان المدارس التابعة لوزارة التربية العراقية الخاصة بالنازحين ماعدا الامتحانات فانها تتمتع بالعطلة لما بعد اعياد نوروز”.
وأفادت الداخلية في بيانها بـ”تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد لغاية 25 من شهر آذار الجاري”.
وأشارت إلى “استمرار حظر زيارة القبور واقامة مجالس العزاء في الجوامع والبيوت ونصب السرادقات في المحلات والحدائق محملا مراكز الشرطة ومختاري الاحياء المسؤولية في تنفيذ القرار وتغريم المخالف مبلغ مليوني دينار”.
وشدد البيان على “المواطنين في الاقليم بوجوب مراعاة اجراءات الوقاية اذا زاد عددهم عن اثنين وخصوصا ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد لمسافة لا تقل عن 1.5 متر عن بعض، مضيفا أن على مؤسسات القطاع الخاص إلزام موظفيها الالتزام باجراءات الوقاية بارتداء الكمامات فيها وبعكسه تغرم المؤسسة مبلغ 150 الف دينار عن كل حالة مخالفة”.
واشار البيان الى ان”اي شخص لا يلتزم بارتداء الكمامة وفقا لاجراءات هذا البيان يغرم بمبلغ 20 الف دينار، منوها الى ان سائقي السيارات الخاصة والحمل والاجرة في حالة وجود ركاب معهم يتوجب عليهم الالتزام بارتداء الكمامات، ويغرم السائق المخالف مبلغ 50 الف دينار لكل حالة”.
واوضح البيان انه “في حالات المخالفة الواردة في اعلاه وتطبيق الغرامات تراعى عدد من الاجراءات من ضمنها ان الاطراف المكلفة باستيفاء الغرامات هم كل من لجان القائممقاميات في المحافظات والادارات المستقلة وشرطة الانضباط ومدير الدائرة في حال كانت المخالفة في الدائرة التي هو مسؤول عنها ومركز شرطة المرور وضابط شرطة المرور اثناء اداء الواجب ومراكز الشرطة وضابط الشرطة اثناء ادائه الواجب”.
ونوه البيان الى ان “المخالفات اعلاه يتم تأشيرها بجهاز الكتروني او انها تضاف الى تسجيل الغرامات على السيارات في مديريات المرور وتضاف المبالغ الى حساب تنمية المرور”.
واشار البيان الى انه” في حال عدم دفع الغرامة من قبل المخالف يتم تسليمه لاقرب مركز شرطة بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بمراعاة المادة 110 الفقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971″.انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق