التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 24, 2024

مفوضية الانتخابات تتسلم 37 طلبا ضد كيانات واحزاب مخالفة لقانون حظر البعث 

سياسة ـ الرأي ـ
اعلنت دائرة شؤون الاحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات، الأحد، تسلمها 37 طلباً ضد احزاب غير مسجلة بشكل اصولي وكيانات واشخاص تمارس انشطة مخالفة لقانون حظر حزب البعث.
وقال مدير عام الدائرة هيمان تحسين حميد ان “الدائرة وجهت جميع المكاتب الانتخابية في المحافظات بتشكيل لجان تحقيقية تتولى استقبال جميع الشكاوى والاخبارات والرصد التي ترد من افراد اومؤسسات اواحزاب او اي جهة بشان اي مخالفة لقانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 وتعليماته رقم 2 لسنة 2019، والتحقيق فيها وفق هذا القانون ومن ثم رفعها الى الدائرة بكتاب رسمي، والتي تحولها بدورها الى قسم المعلومات والتحري والتحقيقات الموجود فيها لاتخاذ الاجراءات التي نص عليها وهي الاحالة للمحكمة المختصة”، مشيراً الى ان “الدائرة احالت المنجز من تلك الشكاوى الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية”.
واضاف، ان “من ضمن تلك الدعاوى قيام بعض القنوات الفضائية بالترويج بشكل مباشر لفكر حزب البعث المنحل لمحاولة اعادة هذا الفكر للعمل السياسي في العراق من اجل زعزعة استقراره، على الرغم مما عاناه العراق من سياسات النظام السابق وحزبه المحظور”، مؤكداً ان “مثل هذه الشخصيات لايمكن ان يعاد انتاجها في العراق كون ان البعض منها يعتبر من رموز النظام او الذين عملوا مع النظام السابق اومن اسرته، كما انهم مجدوا وشرعنوا جرائمه، كما لايمكن الاطمئان بعدم تكرار تلك الجرائم في حال عودتهم الى البلد، بل انهم سيتمادون في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق ابناء الشعب وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق تلك القنوات”.
وبين حميد، ان “الدائرة لديها قسم (المعلومات والتحري والتحقيقات) والذي يختص بشكل مباشر بتنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، اذ تنص المادة (7 / اولا) منه على ان (تتولى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها ايا من الانشطة المحظورة بموجب هذا القانون)، اضافة الى قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 والذي شرع لتنظيم عمل الاحزاب السياسية ومتابعة اعمالها ومقراتها ومخالفاتها والاعانات المالية التي تستلمها داخليا وخارجيا.
وتابع، ان “قانون الاحزاب شرع من اجل تنظيم عمل الاحزاب التي شكلت قبل صدوره وخلال المرحلة المقبلة واختيار قياداتها بالطرق المنصوص عليها بالدستور والقانون ، وتسجيلها واستكمال جميع الاجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية، وصولاً الى قبول تسجيل الحزب وارسال الاوليات الى مجلس المفوضين للموافقة عليه ومنحه اجازة تأسيس”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق