التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 24, 2024

هيئة النزاهة تكشف تفاصيل افصاح الرئاسات الثلاث ومسؤولي الدولة عن ذممهم المالية 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل استجابة المُكلَّفين بالإفصاح عن الذمَّة الماليَّة والكسب غير المشروع لعام 2021، فضلاً عن نتائج تقصّيها ملفَّي تضخُّم الأموال وتضارب المصالح.
دائرة الوقاية في الهيئة اعلنت في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه تفاصيل استجابة المسؤولين عن ذممهم الماليَّة للمُدَّة من 4 /1 /2021 ولغاية 25 /3 /2021، الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، وبحسب ما تضمَّنته المادة (16) من قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وأوضحت الدائرة أنَّ “الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاحٍ بلغت (100) بالمائة”.

وأضافت الدائرة إنَّ “(239) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة أفصحوا عن ذممهم الماليَّة بنسبة بلغت (74,2) بالمائة، فيما أفصح (19) وزيراً عن ذممهم بنسبة (82,6) بالمائة، وكان نسبة إفصاح أعضاء كلٍّ من المحكمة الاتحاديَّة ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة (100) بالمائة، فضلاً عن إفصاح السيّد رئيس الادّعاء العام، في وقتٍ بلغت نسبة إفصاح السادة القضاة المكلَّفين (95,5) بالمائة، أما المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (94,4) بالمائة”.

وبيَّـنت أن “(27) من رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ أفصحوا عن ذممهم الماليَّة، فيما أفصح (7) مُحافظين عن ذممهم بنسبة بلغت (46,7%)”.

وأشارت الدائرة إلى “إحالة ملفات (28) مُكلَّفاً ظهرت بحقّهم أدلة عن وجود استغلال منصب أو تضخُّمٍ في الأموال لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة إلى دائرة التحقيقات في الهيئة للأعوام من (2018-2021)”، مُبيّنةً أن “قضاياهم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، لافتةً إلى أنَّ عدد المُكلَّفين الذين لديهم مُخالفاتٌ بتضارب المصالح للمُدَّة من (2017 -2020) بلغ (625) مكلفاً”.

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع آذار الماضي عن أسماء المكلفين المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّدتهم المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق