التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, نوفمبر 15, 2024

تصديق قـرار إدانـة نائب رئيس مجلس إدارة مطـار النجف السابق 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن مُصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة على قرار الحكم الصادر بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق في قضيَّة تضخُّم أموالٍ وكسبٍ غير مشروعٍ.
وأكدت الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القرار، بحسب بيان لها لقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “تصديق المحكمة قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدان؛ وذلك بعد الطعن المُقدَّم من قبل مُمثِّل هيئة النزاهة بقرار الحكم الحضوريِّ الصادر عن محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة”.
وبيَّنت، أنَّ “محكمة الجنايات المركزيَّة أشارت بقرارها إلى أقوال المُمثل القانوني لمُمثل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الذي أكَّد فيها وجود تضخُّمٍ كبيرٍ في أموال المُدان على حساب المال العام ناتجٍ عن تلقّيه رشىً من شركاتٍ ومُستثمرين من خلال استغلال منصبه الوظيفيّ، ولفتت المحكمة أيضاً إلى كتاب دائرة الوقاية في الهيئة الذي شخَّص التضخُّم الكبير الحاصل في أموال المُدان مُتمثلاً بشراء دارٍ سكنيَّـةٍ في المربع الرئاسي في منطقة الجادرية (العاصمة بغداد) بمبلغ مليون دولار، وشراء دارٍ سكنيةٍ في محافظة النجف الأشرف، وإنشاء (مول) مع إحدى الشركات بكلفة (5,000,000,000) مليارات دينار، فضلاً عن امتلاكه أسهماً في عدَّة شركاتٍ، وامتناعه عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة من عام (2014 – 2020)”.
وتابعت الدائرة، أنَّ “محكمة التمييز الاتحاديَّة، وعند عطف النظر على القرارات المُميّزة، وجدتها صحيحةً ومُوافقةً للقانون؛ وذلك لأنَّ الثابت من وقائع الدعوة وأدلتها أنَّ المدان اعترف صراحةً بتلقِّيه منافع وأموالاً غير مشروعةٍ من أصحاب الشركات والمُستثمرين مُستغلاً منصبه الوظيفي، وقد تعزَّزت أقواله بأقوال المُمثل القانوني للهيئة، فقرَّرت محكمة التمييز تصديق الأحكام الصادرة بحقه، استناداً إلى أحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة”.
وكانت محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قد أصدرت منتصف حزيران الماضي قراراً يقضي بالحكم على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ وفقاً لأحكام المادة (19/ثانياً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) وبدلالة المادة (16/أولاً) منه، وبغرامةٍ ماليَّةٍ قدرها (700,000) دولار أمريكي، ومليار وثمانمائة مليون دينار عراقي، بما يعادل قيمة الكسب غير المشروع، والإيعاز إلى جهة إيداع المُتَّهم بعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق