التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 23, 2024

قانوني يوضح عقوبة منفذ مجزرة الكرادة بعد الإطاحة به 

سيسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، العقوبات التي سينالها المنفذ لجريمة الكرادة عام 2016، مبينا ان الجريمة تعتبر “ابادة جماعية” ومنفذها يعاقب بالاعدام.

وقال التميمي، ان “منفذ تفجير الكرادة الدامي سيواجه تهمة المادة ٤ اولا من قانون مكافحة الإرهاب ١٣ لسنة ٢٠٠٥ والتي تعاقب بالإعدام على هذه الجرائم وكذلك تعاقب بالمؤبد من تستر على هذه الجرائم”.

واضاف ان “القانون الدولي فإنه عد هذه الجريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الابادة الجماعية ١٩٤٨ والتي صادق عليها العراق ١٩٥١ والتي تعرف الابادة الجماعية بأنها القتل المنظم الذي يستهدف جماعة من الناس لأسباب عرقية أو طائفية أو قومية ونصت عليها اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية المادة ٦ منها”.

وبين ان “العراق يمكنه ان يبحث داخليا عن المتورطين الشركاء في هذه الجريمة من خلال إفادة هذا المجرم، وايضا معرفة الدول الداعمة لهذه الجريمة التي أودت بحياة أكثر من ٦٠٠ شهيد واضعافها من الجرحى، حيث يمكن للعراق ان يطلب من مجلس الأمن إحالة الملف الخاص بهذه الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة ٣٩ من ميثاق الأمم المتحدة لان العراق غير داخل في هذه الاتفاقية ولكونه حارب داعش الموضوعة تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الامن الدولي ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤”.

ولفت التميمي الى ان “البرلمان سبق ان اعتبر الكرادة مدينة منكوبة وهذا يوجب على الحكومة تعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا وفق هذا المفهوم”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق