التحديث الاخير بتاريخ|الخميس, ديسمبر 26, 2024

قانوني يحدد المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث وما يترتب عليها 

سياسة ـ الرأي ـ
حدد الخبير القانوني عدنان الشريفي، الخميس، المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث وما يترتب عليها.
وقال الشريفي، انه” بعد ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات واستنادا لأحكام المادة 54 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب المنتخب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه المصادقة ، وتعقد الجلسة الاولى برئاسة أكبر الاعضاء سنا، وسيتم في هذه الجلسة الاولى اداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه الاول والثاني استناد لأحكام المادة 55 من الدستور ، ولكون مجلس النواب المنحل انهى دورته بحل نفسه في 7/10/2021 لذلك تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانتهاء دورة مجلس النواب استنادا لأحكام المادة 72/ب من الدستور لكنه يستمر بإداء مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تأريخ اول انعقاد للمجلس”.
واضاف، انه”بعد اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية امام مجلس النواب، واستنادا لأحكام المادة 76/اولا من الدستور يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تأريخ انتخاب رئيس الجمهورية ، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تأريخ التكليف، وهذه المدة هي ليست مدة التصويت على الحكومة بل مدة معطاة للمكلف بتقديم اسماء اعضاء وزراته خلالها الى مجلس النواب، اما جلسة منح الثقة يمكن ان تكون بعد الثلاثون يوما”.
واشار الى، انه”اذا اخفق رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسمية اعضاء حكومته خلال هذه الفترة او سماها لكنها لم تمنح الثقة من قبل البرلمان ، فهنا واستنادا لأحكام المادة 76/ثالثا من الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تأريخ اعتذار الرئيس المكلف او انتهاء مدة الثلاثون يوما دون تقديم اعضاء وزارته او عدم منح البرلمان الثقة لها، واذا فشل المكلف الثاني فيكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لتشكيل مجلس الوزراء”.
وتابع، ان”ما يهم قوله انه في حال في فشل مرشح الكتلة الأكثر عددا من نيل ثقة البرلمان سواء كان كان المرشح الأول او الذي يرشح بعده فان هذا الفشل لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية تكليف شخص آخر حسب قناعته واختياره هو ، بل يبقى الحق للكتلة الأكثر عددا بتقديم مرشحين آخرين وذلك لسببين الاول ان الدستور نص في المادة 76/اولا ان (رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء)، والثاني ان المادة نفسها في الفقرة ثالثا منها قالت (عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر)، وهذا النص يشير بوضوح ان هناك من يرشح المكلف لرئيس الجمهورية وكلمة مرشحا آخر تعني ان نفس من قام بترشيح الأول يقوم بترشيح الذي يليه، فلا يوجد نص دستوري يخول رئيس الجمهورية بتكليف مرشح من اختياره ، كما لا يوجد نص يعطيه الحق بان يكلف مرشحا من كتلة غير الكتلة الأكثر عددا”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق