قانوني يحدد الجهة التي يمكن للمعترضين على نتائج الانتخابات مقاضاتها
سياسة ـ الرأي ـ
فسر خبير قانوني، إمكانية رفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، فيما بين الجهات التي بالإمكان مقاضاتها خلال مثل هذه الدعوى.
وذكر التميمي انه “بعد انتهاء رفع الطعون من الهيئة القضائية يحق للمحكمة الاتحادية ان تتدخل في الامر”، لافتا الى ان “مسألة الغاء الانتخابات امر غير وارد”.
واوضح ان “بإمكان المرشحين والكتل الرافضين للنتائج والمعترضين عليها رفع قضية ضد المفوضية، وتقام كدعاوى متعددة تعمل المحكمة على توحيدها والنظر بامرها واتخاذ اجراء بها”.
ولخص التميمي الخطوات القانونية التي يمكن اللجوء إليها بما يأتي:
١- مسارات الانتخابات التشريعية مرسومة في قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩، من حيث الطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب المادة ١٩ من هذا القانون فقراراتها باتة وفق المادة ٢٠ من هذا القانون، لكن قراراتها، ليست نهائية فيمكن للمحكمة الاتحادية، عدم المصادقة على الاسماء المرفوعة لها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور، وقراراتها، باتة وملزمة للسلطات، كافة، وفق المادة ٩٤ من الدستور.
٢- ايضا يمكن للمحكمة الاتحادية ان تدقق تلقائيا أو بناءا على الطعون المقدمة إليها في الأدلة المقدمة لها، بعد رفع الاسماء إليها من المفوضية، ولها صلاحيات واسعة وفق المواد ٩٣ و٩٢ و٩٤ من الدستور بتدقيق هذه النتائج دستوريا وقانونيا.
٣- للمحكمة الاتحادية بناءا على طلب المعترضين ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق، لكن إعادة الانتخابات التشريعية أمر صعب بسبب عدم وجود البرلمان ولكون الحكومة حاليا حكومة تصريف أعمال كما أن إعادة الانتخابات تحتاج لأموال طائلة، وهذه الانتخابات باركها مجلس الأمن بالقرار ٢٥٧٦، والمنظمات الدولية ودول العالم.
٤- اما القول بوجود التزوير فهو يحتاج إلى أدلة لابد أن ترفق مع الطعون المقدمة، والقضاء يحكم وفقا الأدلة المقدمة . انتهى