التحديث الاخير بتاريخ|الأربعاء, نوفمبر 27, 2024

هيئة النزاهة تكشف “عمليات اختلاس كبيرة” بقيمة ملياري دينار في مديرية تنفيذ الكوفة 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، تمكنها من كشف عمليات اختلاس تقدر بملياري دينار في مديرية تنفيذ الكوفة، موضحة أن ذلك جاء على خلفية ضبطها (1814) معاملة وصكا ودفاتر صكوك في المديرية.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه بـ”تأليف فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في النجف فور تلقيه معلومات تتضمن امتناع مديرية تنفيذ الكوفة بدفع المستحقات المالية الخاصة بالأضابير التنفيذية الخاصة بها”، مبينة أن “الفريق، وبعد أن أجرى عمليات التحري والتقصي والتدقيق، انتقل إلى المديرية وتمكن من ضـبط (90) صكاً و(994) دفتر صك، و(730) أصل معاملة وأصل السجلات كافة الخاصة بها”.

وأوضحت، أن “التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق الفريق توصلت إلى عدم وجود رصد كاف في حساب مديرية تنفيذ الكوفة لدى مصرف الرافدين – فرع مسلم بن عقيل؛ نتيجة وجود عمليات اختلاس كبيرة لتلك المبالغ ولعدة سنوات”، لافتة إلى أن “عمليات الاختلاس تمت بطرق عدة، منها: تزوير مبالغ صكوك مصروفة، ووجود اختلاف بين مبالغ الصكوك وبين القرميات (كعوب الصكوك) الخاصة بها، وعبر صكوك مصروفة على أضابير تنفيذيـة ليس لها وجود أصلا (وهمية)”.

وأضافت، أن “الفريق شخص أيضاً وجود أضابير تنفيذية تم صرف الأمانات الخاصة بها نقدا وبعدها تم إعداد صك بشأنها على الأمانة ذاتها، أي صرف الأمانة مرتين على الموضوع ذاته، إذ تبين عدم مسك السجل الخاص بتدقيق الأمانات المصروفة، وعدم مسك السجل الخاص ببيان الأمانات المودعة من المصرف، في حين كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب بعد تدقيق سجل المقبوضات والمصروفات ومقارنته مع كشف البنك (إيداعات ومسحوبات) للأعوام (2018 – 2020) أن المبالغ المختلسة كان مقدارها (1,968,722,917) مليار دينار، فيما لا تزال عمليات التدقيق جارية بشأن الأعوام (2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2021)، إذ لم يتم حصر المبالغ المختسلة حتى وقت إعداد التقرير”.

وأشارت الدائرة، إلى “تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات كافة، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ الذي أصدر أمر قبض وتحر بحق أربعة من موظفي مديرية التنفيذ ومنع سفرهم، إذ استطاع فريق المكتب من تنفيذ مذكرة القبض بحق أربعة منهم، ليصدر القاضي بدوره أمرا بتوقيفهم؛ استنادا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق