التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 25, 2024

الحكم على عضو بمجلس ميسان السابق في قضية كسب غير المشروع 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن مُصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّـة الثانية على قرار حكمٍ بالحبس ورد الكسب غير المشروع بحقِّ عضو مجلس مُحافظة ميسان سابقاً، وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15 لسنة 1958).
وذكر بيان للنزاهة تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، نقلا عن الدائرة القانونيَّـة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة سبق أن أصدرت قراراً بإدانة عضو مجلس محافظة ميسان سابقاً؛ لاستغلاله منصبه للحصول على كسبٍ غير مشروعٍ، تمثَّل بالحصول على أرباحٍ من التعاقدات مع مُحافظة ميسان بواسطة شركاتٍ له أسهم فيها”.
وأضاف، انَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، و أقوال الممثل القانونيِّ لهيئة النزاهة والتقرير الفني المُقدَّم من قبل دائرة الوقاية في الهيئة وكشف الذمَّة المُقدَّم من قبله، والمُخالفات الصريحة التي أشار إليها، ومقدار التضخُّم في أمواله، فضلاً عن كتابي دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، والكتب الصادرة عن بلديَّة العمارة ومُديريَّة مجاري محافظة ميسان ومُديريَّة التخطيط والمُتابعة في المحافظة التي أشارت إلى المشاريع التي أُحِيلَت إلى الشركة المملوكة للمُتَّهم، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بأنَّ الأدلة المذكورة كافية ومُقنعة لإدانته عن جريمة الكسب غير المشروع”.
وأوضح البيان، أنَّ “قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة تضمَّن حبس المُتَّهم وردَّ مبلغ الكسب غير المشروع البالغ مقدارُه (4,010,000,000) مليارات دينارٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15 لسنة 1958)، واستدلالاً بالمادة (2/2) من قانون العقوبات، على أن يتمَّ تنفيذها بالطرق الإداريَّة المُقرَّرة بتحصيل أموال الدولة؛ استناداً لأحكام المادة (21) من القانون ذاته، عن طريق هيئة النزاهة بعدِّها الجهة المُشتكية”. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق